الحر العاملي

430

وسائل الشيعة ( آل البيت )

عبد الله عليه السلام قال : إذا أصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء فلا بأس إن لم يكن أصاب يده شئ من المني . أقول : وتقدم أحاديث كثيرة تدل على ذلك في أبواب الماء ( 1 ) ، ويأتي مثل ذلك في أبواب النجاسات ، إن شاء الله تعالى ( 2 ) . . 29 - باب استحباب المضمضة ثلاثا ، والاستنشاق ثلاثا ، قبل الوضوء ، وعدم وجوبهما ( 1124 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المضمضة والاستنشاق مما سن رسول الله صلى الله عليه وآله . ( 1125 ) - 2 - وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عنهما ؟ قال : هما من السنة فإن نسيتهما لم يكن عليك إعادة . ( 1126 ) 3 - وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن مالك بن أعين ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن توضأ ونسي المضمضة والاستنشاق ، ثم ذكر بعد ما دخل في صلاته ؟ قال : لا بأس .

--> ( 1 ) تقدم في أبواب الماء المطلق في الحديث 3 ، 4 ، 9 ، 10 ، 11 من الباب 8 وفي الباب 7 من أبواب الأسئار - وكذلك في الباب 15 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 45 من أبواب الجنابة ويأتي في الباب 27 من أبواب النجاسات على طهارة بدن الجنب مطلقا الباب 29 فيه 14 حديثا 1 - التهذيب 1 : 79 / 203 ، والاستبصار 1 : 67 / 202 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 24 من أبواب الجنابة . 2 - التهذيب 1 : 78 / 197 ، والاستبصار 1 : 66 / 197 وأورده في الحديث 4 من الباب 24 من أبواب الجنابة . 3 - التهذيب 1 : 78 / 198 ، والاستبصار 1 : 66 / 198 .